المنصوب في غير العبادات ممّا لا يعتبر فيه نية الوجه اتفاقا ، بل الحقّ ذلك فيها أيضا ، كما مرّت الاشارة إليه في إبطال وجوب الاحتياط.
______________________________________________________
المنصوب) ولو معلوما.
فانّه إذا دار الامر بين الأخذ بقول الشاهد على انّ ماء الاناء الأبيض مطلق ، بعد العلم بأن أحد الماءين في الاناء الابيض أو الأحمر مضاف ، فإن الاحتياط بغسل الشيء النجس بكليهما أولى عند العقل والعقلاء وعند الشرع ـ الّذي قال : «احتط لدينك بما شئت» (١) ـ من غسله بالماء الّذي قام الشاهد على إنّه مطلق فقط ، وليست هذه الأولويّة إلّا لأنّ تحرّي الواقع أولى من تحرّي الطّريق.
لكن ترجيح الاحتياط إنّما هو (في غير العبادات ، ممّا لا يعتبر فيه نيّة الوجه اتّفاقا) بين العلماء على انّ الاحتياط أولى من سلوك الطريق.
(بل الحقّ ذلك) أي : تقدّم الاحتياط على سلوك الطريق المنصوب (فيها) أي : في العبادات (أيضا ، كما مرّت الاشارة إليه في إبطال وجوب الاحتياط) فراجع.
وعليه : فاذا دار الأمر بين صلاتين في ثوبين أحدهما طاهر والأخر نجس حتى يحرز الواقع قطعا ، وبين صلاة واحدة في ثوب قام الشاهد على إنّه طاهر ، كان الاحتياط بالصّلاة في ثوبين أولى من الصّلاة في ثوب واحد قام الشاهد على طهارته ، لأنّ الاحتياط معلوم الوصول إلى الواقع بينما ما قام عليه الطّريق لا يعلم وصوله الى الواقع ، فلربّما لم يصب الواقع وإنّما يكون المكلّف معذورا إذا سلك
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨.