قال : «لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعية ، ولم يسقط عنّا التكليف بالأحكام الشرعيّة في الجملة ، وأنّ الواجب علينا أوّلا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلفنا به وسقوط التكليف عنّا سواء حصل العلم منه بأداء الواقع
______________________________________________________
في براءة ذمته ، كما يمكن تأييد ذلك أيضا بما ورد : من إنّ «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (١).
وحيث إنّ المطلوب : براءة الذّمة ، فان تمكن من البراءة بالعلم فهو ، والّا بأن انسدّ باب العلم ، فاللازم الظّنّ ببراءة الذّمة ، فاذا سلك الطريق المظنون اكتفى العقل بالبراءة ، أمّا اذا ظنّ بالواقع فلا يكتفي العقل ببراءته عن التكليف.
ولهذا (قال) صاحب الحاشية أوّلا : (لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ، ولم يسقط عنّا التكليف بالأحكام الشرعيّة في الجملة) والمراد من قوله : «في الجملة» انّه يجب علينا : إما الواقع وإمّا مؤديات الطرق بحسب القدرة.
(و) ثانيا : (إنّ الواجب علينا أوّلا : هو تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف) ـ بالكسر ـ أي : المولى ، فإنّه يجب على المكلّف ـ بالفتح ـ العلم بأنّ ذمته فرغت من حكم الشّارع ، وذلك (بأن يقطع معه) أي : مع العلم (بحكمه) أي : بحكم المولى قطعا (بتفريغ ذمّتنا عمّا كلّفنا به) من الأحكام.
(و) ثالثا : (سقوط التكليف عنّا) مع القطع بتفريغ الذمة مسلّم (سواء حصل العلم منه) أي : من القطع بتفريغ الذمة (بأداء الواقع) أي : نعلم بأداء الواقع
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٠٥ ب ١٣ ح ٣٣٦١٠ وفيه «فاصاب الحق» ، تفسير الصافي : ج ١ ص ٢١.