أو لا ، حسب ما مرّ تفصيل القول فيه.
وحينئذ ، فنقول : إن صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم الشارع فلا اشكال في وجوبه وحصول البراءة ، وإن انسدّ علينا سبيل العلم به كان الواجب علينا تحصيل الظنّ بالبراءة في حكمه ؛ إذ هو الأقرب إلى العلم به فتعين الأخذ به عند التنزّل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم به والقطع ببقاء التكليف ،
______________________________________________________
(أو لا ، حسب ما مرّ تفصيل القول فيه) وسيأتي من المصنّف ـ إنشاء الله ـ بيانه مجددا.
(وحينئذ) أي : حين تمت الأمور الثلاثة المذكورة (فنقول : إن صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ الذّمّة في حكم الشّارع) «في» : متعلق بقوله : «تحصيل» وذلك بأن نحصّل العلم بحكم الشّارع فنعمل به ، فنقطع بفراغ ذمتنا.
وإنّما نحصّل العلم إذا كانت الطرق المقررة معلومة لنا (فلا إشكال في وجوبه) أي : وجوب تحصيل العلم بتفريغ الذّمة (وحصول البراءة) أي : وجوب تحصيل البراءة.
(وإن انسدّ علينا سبيل العلم به) أي : بتفريغ الذّمة (كان الواجب علينا تحصيل الظنّ بالبراءة في حكمه) أي : في حكم المكلّف ـ بالكسر ـ وهو الشارع (إذ) الظّنّ (هو الأقرب الى العلم به) أي : بتفريغ الذمة.
إذن : (فتعيّن الأخذ به) أي : بالظّنّ (عند التنزّل من العلم في حكم العقل) وقوله : «في حكم العقل» ، متعلق بقوله : «فتعين» ، أي : تعين بحكم العقل الأخذ بالظنّ إذا لم يكن لنا علم ، وذلك (بعد انسداد سبيل العلم به ، والقطع ببقاء التكليف) فانّه إذا انسدّ باب العلم أوّلا ، وعلمنا ببقاء التكليف ثانيا ، وجب علينا