دون ما يحصل معه الظنّ بأداء الواقع ، كما يدّعيه القائل بأصالة حجّية الظنّ.
وبينهما بون بعيد ، إذ المعتبر في الوجه الأوّل هو الأخذ بما يظنّ كونه حجة بقيام دليل ظنّيّ على حجّيته ، سواء حصل منه الظنّ بالواقع أو لا.
وفي الوجه الثاني لا يلزم حصول الظنّ بالبراءة في حكم الشارع ، إذ لا يستلزم مجرّد الظنّ بالواقع الظنّ باكتفاء المكلّف بذلك الظنّ في العمل ، سيّما بعد النهي عن اتّباع الظنّ.
______________________________________________________
تحصيل الظّنّ بفراغ الذمة.
(دون ما يحصل معه الظّنّ بأداء الواقع) يعني : لا يكتفي أن نظنّ بأداء الواقع (كما يدّعيه القائل بأصالة حجّية الظّنّ) من مشهور الانسداديين الذين يقولون بأنّه يكفي الظّنّ بأداء الواقع.
(وبينهما) أي : بين تحصيل الظّنّ بأداء الواقع وتحصيل الظّنّ ببراءة الذّمة (بون بعيد ، إذ المعتبر في الوجه الأوّل) وهو الظّنّ بالبراءة (هو الأخذ بما يظنّ كونه حجّة بقيام دليل ظنّي على حجّيته) كالأخذ ـ مثلا ـ بالخبر الّذي يظنّ كونه حجّة ، لأنّه قام الدّليل الظني ـ كالشهرة مثلا ـ على حجّيته فان الأخذ به ، مظنّة للبراءة (سواء حصل منه الظّنّ بالواقع أو لا) لأنّا مكلّفون أوّلا بالعلم ببراءة الذّمة ، فاذا لم يكن علم ، فإنّا مكلّفون بالظنّ ببراءة الذمة.
(وفي الوجه الثاني :) وهو ما ذكره بقوله : دون ما يحصل معه الظّنّ بأداء الواقع (لا يلزم حصول الظنّ بالبراءة في حكم الشّارع) لأنّ الظّنّ بالواقع لا يلازم الظنّ بالبراءة (إذ لا يستلزم مجرّد الظّنّ بالواقع الظّنّ باكتفاء المكلّف) ـ بالكسر ـ أي : المولى (بذلك الظّنّ) بالواقع (في العمل ، سيّما بعد النّهي عن اتّباع الظّنّ)