فاذا تعيّن تحصيل ذلك بمقتضى العقل ، يلزم اعتبار أمر آخر يظنّ معه رضى المكلف بالعمل به. وليس ذلك إلّا الدّليل الظنّي الدال على حجّيته ؛ فكلّ طريق قام ظنّ على حجّيته عند الشارع ، يكون حجّة دون ما لم يقم عليه ذلك انتهى بألفاظه.
وأشار بقوله : «حسب ما مرّ تفصيل القول فيه» إلى ما ذكره سابقا في مقدّمات هذا المطلب ، حيث قال ـ في المقدّمة الرابعة من تلك
______________________________________________________
وقد سبق منّا مثالين ، لأنّ الظّنّ بالواقع لا يكفي ، بل يلزم الظّنّ بالطريق.
(فاذا تعيّن تحصيل ذلك) أي : الطريق المجعول (بمقتضى العقل ، يلزم اعتبار أمر آخر يظنّ معه رضى المكلّف بالعمل به) وهو الظّنّ بالطّريق إذا لا يكفي الشك والوهم (وليس ذلك) أي : الأمر الآخر ، الذي يظنّ معه رضى المكلّف بالعمل به (إلا الدّليل الظّنّي الدّال على حجّيته) كما مثّلنا له بالشّهرة التي هي دليل ظنّي تقوم على حجّية خبر الواحد.
وعلى هذا : (فكلّ طريق قام ظنّ على حجّيته عند الشّارع ، يكون حجّة) ويلزم علينا العمل به (دون ما لم يقم عليه ذلك) (١) ظنّ بالحجّية (انتهى) كلام صاحب الحاشية (بألفاظه) ممّا حصله : إنّه لدى الانسداد يجب الظّنّ بالطريق ، ولا يكفي الظّنّ بالواقع.
هذا (وأشار بقوله : حسب ما مرّ تفصيل القول فيه ، الى ما ذكره سابقا في مقدّمات هذا المطلب) ببيان ما ذكرناه نحن بقولنا : وثالثا : سقوط التكليف عنّا سواء حصل العلم منه بأداء الواقع أم لا (حيث قال في المقدّمة الرابعة من تلك
__________________
(١) ـ هداية المسترشدين : ص ٣٩١.