خلاف ذلك إذ لم يبين الشريعة من أوّل الأمر على وجوب تحصيل كلّ من الأحكام الواقعيّة على سبيل القطع واليقين ، ولم يقع التكليف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع.
وفي ملاحظة طريقة السلف من زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام كفاية في ذلك ، اذ لم يوجب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على جميع من في بلده من الرّجال والنسوان السماع منه في تبليغ الأحكام ، أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى آحاد
______________________________________________________
خلاف ذلك) أي : الأدلة ليست ساكتة ، وانّما هي قائمة على عدم وجوب تحصيل شيء آخر وراء تحصيل البراءة (إذ لم يبين الشّريعة من أوّل الأمر) منذ زمان الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (على وجوب تحصيل كلّ من الأحكام الواقعيّة على سبيل القطع واليقين) وإنّما أراد الشّارع : العلم بفراغ الذّمة.
(ولم يقع التّكليف به) أي : بالأحكام الواقعية من الشارع (حين انفتاح سبيل العلم بالواقع) فكيف عند الانسداد؟ فانّه مع انفتاح سبيل العلم ـ كما في زمان المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ـ لم يرد الشّارع من المكلفين العلم بالواقع ، وإنّما أراد العلم بفراغ الذّمة فقط.
هذا (وفي ملاحظة طريق السلف) من المسلمين (من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام كفاية في ذلك) وتأييد لما ذكرناه : من انّه لم يقع التكليف حال انفتاح سبيل العلم بالواقع.
وانّما يدّل طريقة السّلف على الاكتفاء بالطريق لا بالواقع (إذ لم يوجب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على جميع من في بلده من الرّجال والنسوان السّماع منه في تبليغ الأحكام ، أو حصول التواتر لآحادهم) أي : لآحاد المسلمين (بالنسبة إلى آحاد