الأحكام ، أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمّد الكذب أو الغلط في الفهم أو في سماع اللفظ ، بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به» ، انتهى.
ثم شرع في إبطال دعوى حصول العلم بقول الثّقة مطلقا ـ إلى أن قال : «فتحصّل
______________________________________________________
الأحكام) بأن يلزم النبي عليهم أن يسمعوا منه ، أو أن يحصلوا على التواتر.
(أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمّد الكذب ، أو الغلط في الفهم) من السائل (أو في سماع اللّفظ) من الناقل ، وذلك بأن يقطعوا أنّهم سمعوا اللّفظ صحيحا ويقطعوا بأنّهم فهموا من اللّفظ معناه الّذي أراده الرسول والأئمة عليهمالسلام (بل لو سمعوه من الثقة ، اكتفوا به) (١) وهذا يدلّ على جواز الاعتماد على الطّريق دون الواقع.
لكن فيه ما ذكرناه سابقا : من ان هذا يدل على الجواز ، لا على انّ الامر منحصر بالطريق حتّى إذا حصل العلم بالواقع لم يكتف به ، وإذا سقط العلم بالواقع قام الظّنّ مقامه ، فكما انّه كان يصح لهم أن يعتمدوا على العلم بالطريق أو العلم بالواقع ، كذلك يصح للانسداديين أن يظنّوا بالطريق ، أو يظنوا بالواقع ـ كما ـ سيأتي الاشارة اليه من المصنّف إنشاء الله تعالى ـ (انتهى) كلام صاحب الحاشية.
(ثمّ شرع) صاحب الحاشية (في إبطال دعوى حصول العلم بقول الثقة مطلقا) أي : ولو بدون القرينة ، لوضوح انّ الانسان لا يحصل له العلم بقول الثقة ، وإنّما يحصل له الحجّة من قول الثقة (الى ان قال) صاحب الحاشية : (فتحصل
__________________
(١) ـ هداية المسترشدين : ص ٣٨٤.