وأمّا الامتثال للأمر بهما فلا يحصل إلّا مع العلم.
ثم إنّ هذين الأمرين مع التمكّن من امتثالهما يكون المكلّف مخيّرا في امتثال أيّهما ، بمعنى أنّ المكلّف مخير بين تحصيل العلم بالواقع فيتعيّن عليه وينتفي موضع الأمر الآخر ، إذ المفروض كونه ظاهريّا قد اخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع ،
______________________________________________________
فاذا طهّر الانسان يده بالماء المطلق ـ وهو واقع حقيقي ـ طهرت يده وإن لم يقصد الامتثال ، وكذلك إذا كان الماء مستصحب الاطلاق وطهّر يده به ـ وهو واقع تنزيلي ـ طهرت يده في الظاهر وإن كان مضافا في الواقع ، فان الطهارة تحصل لليد واقعا أو ظاهرا وإن لم يقصد الاطاعة والامتثال.
(وأمّا الامتثال للأمر بهما) أي : بالواقع الحقيقي ، والواقع الجعلي (فلا يحصل إلّا مع العلم) إذ بدون العلم لا يقصد الامتثال حتى يحصل الامتثال.
(ثم إنّ هذين الأمرين) الأمر بالواقع الحقيقي ، والأمر بالواقع الجعلي (مع التمكن من امتثالهما) بامكان تحصيل العلم بمتعلقهما (يكون المكلّف مخيّرا في امتثال أيّهما) شاء.
(بمعنى : انّ المكلّف مخيّر بين تحصيل العلم بالواقع) كأن يسأل الامام الصادق عليهالسلام بنفسه (فيتعيّن عليه ، وينتفي موضع الأمر الآخر).
مثلا : إذا سأل من الامام الصّادق عليهالسلام عن الواجب يوم الجمعة؟ فقال له الامام انّ الواجب هو الجمعة فأدّى الجمعة ، لم يكن مجال للسؤال عن زرارة وهو الطريق الجعلي (إذ المفروض كونه) أي : الامر الآخر ، أمرا (ظاهريا ، قد أخذ في موضعه عدم العلم بالواقع) وقد حصل له العلم بالواقع بسبب سؤاله من الإمام الصّادق عليهالسلام.