إلّا بعد العلم أو الظنّ القائم مقامه.
فالحكم ـ بأنّ الظنّ بسلوك الطريق المجعول يوجب الظنّ بفراغ الذمّة ، بخلاف الظنّ بأداء الواقع ، فانّه لا يوجب الظنّ بفراغ الذمة ، إلّا إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ ، وإلّا فربما يظنّ بأداء الواقع من طريق يعلم بعدم حجّيّته ـ تحكّم صرف.
______________________________________________________
من العلم بالواقع ، أو سلوك الطريق المجعول (إلّا بعد العلم ، أو الظّنّ القائم مقامه) أي : مقام العلم.
إذن : (فالحكم) الذي ذكره المحشّي (بأنّ الظن بسلوك الطريق المجعول يوجب الظنّ بفراغ الذّمة ، بخلاف الظّن بأداء الواقع فانّه لا يوجب الظّنّ بفراغ الذّمة) مثلا : إذا ظنّ المكلّف بأنّ خبر الواحد طريق ، وقام الخبر الواحد على وجوب الجمعة فصلاها ، فانّه يظنّ بفراغ الذّمة ، أمّا إذا ظنّ المكلّف بأن صلاة الجمعة واجبة فصلاها ، فانّه لم يظنّ بفراغ الذّمة (إلّا إذا ثبت حجّية ذلك الظّنّ) بالواقع ، وإذا ثبت حجّية هذا الظنّ كان الظّنّ طريقا ، فيكون قد عمل على الطريق لا على الواقع المجرد عن الطّريق.
(وإلّا فربّما يظنّ بأداء الواقع من طريق يعلم بعدم حجّيته) كما إذا ظنّ بأداء الواقع من طريق القياس ، بان قام القياس ـ مثلا ـ على وجوب الجمعة فأدّى الجمعة ، فانّه أداء للواقع من طريق القياس الّذي يعلم عدم حجّيته.
وعليه : فالحكم الذي ذكره المحشي (تحكم صرف) هذا خبر قوله : فالحكم بأنّ الظّنّ بسلوك الطريق المجعول يوجب الظنّ الى آخره.
وإنّما كان تحكما لما عرفت : من تساوي سلوك الطريق ، والعمل بالواقع ، فانّ كل واحد منهما موجب لبراءة الذّمة.