حيث زعم أنّهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلميّة اصولية أو فقهية كصاحب القوانين ، وبين من يخصصه بالمسائل الفرعيّة ، فالقول بعكس هذا خرق للاجماع المركّب.
ويدفعه : انّ المسألة ليست من التوقيفيّات التي يدخلها الاجماع المركّب ، مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشعة جدا ، بل المسألة عقليّة ، فاذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطرق ، فلا معنى لردّه بالاجماع المركب.
______________________________________________________
حيث زعم أنهم) أي : العلماء (بين من يعمّم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية اصولية أو فقهية كصاحب القوانين) حيث يرى : أنّ دليل الانسداد يفيد حجّية الظنّ ، سواء تعلّق بالمسائل الاصولية ، أو بالمسائل الفقهية (وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعيّة) فقط ، فليس الظنّ حجّة في المسائل الاصولية.
وعليه : (فالقول بعكس هذا) وهو حجّية الظنّ في المسائل الاصولية فقط (خرق للاجماع المركّب) وهو ممّا لا يجوز.
(ويدفعه) أي : يدفع قول هذا الذي لا خبرة له (: انّ المسألة ليست من التّوقيفيات التي يدخلها الاجماع المركّب) فانّ الاجماع المركّب إنّما هو حجّة في المسائل الفرعيّة ، لا في مثل هذه المسائل الاصولية المرتبطة بالعقل والعقلاء.
(مع انّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشعة جدا) اذ المسائل المستحدثة اتّفاق العلماء فيها لا يكشف عن قول المعصوم ، أو عن دليل معتبر لم يصل الينا.
(بل المسألة عقليّة ، فاذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطرق ، فلا معنى لردّه بالاجماع المركّب) كما إنّه لا معنى لردّه بالاجماع