هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظنّ ، فلا يعمّ الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظنّ إلّا بعد ثبوت معمّم من لزوم ترجيح بلا مرجّح ، أو إجماع مركّب ، أو غير ذلك ، أو قضيّة كلّية لا تحتاج في التعميم الى شيء؟ وعلى التقدير الأوّل ، فهل ثبت المرجّح لبعض الأسباب على بعض ، أو لم يثبت وعلى التقدير الثاني؟ أعني كون القضيّة كليّة ،
______________________________________________________
هل هي قضيّة مهملة من حيث أسباب الظنّ؟) أم لا؟.
ثم بيّن أسباب الظنّ بقوله (فلا يعمّ الحكم) الذي هو حجّية الظنّ بعد الانسداد (لجميع الأمارات الموجبة للظنّ ، الّا بعد ثبوت معمّم) فانّ الانسداد انّما يدلّ على حجّية الظنّ في الجملة ، فيلزم لتعميم الظنّ الى كلّ اسبابه ، أن يكون هناك معمم : (من لزوم ترجيح بلا مرجّح ،) فانا اذا قلنا : بانّ بعض الظنّ حجّة دون بعض ، لزم الترجيح بلا مرجّح ، اذ الظنون مطلقا حجّة بعد الانسداد.
(أو إجماع مركّب ، أو غير ذلك) ولا يخفى : انّ الاجماع المركّب إنّما يكون على تقدير صحة المقدمات فهو اجماع تقديري ، لا اجماع فعلي ، كما ذكرنا مثل ذلك في بحث الاجماع ، كما لا يخفى.
(أو قضيّة كليّة) بمعنى : أن مقدّمات الانسداد تفيد حجّية الظنّ من أيّ سبب حصل ، ف (لا تحتاج في التعميم الى شيء) آخر.
(وعلى التقدير الأول) وهو إهمال النتيجة (فهل ثبت المرجّح لبعض الأسباب على بعض ، أم لم يثبت؟) مثل إنّه هل ثبت ترجيح الظنّ الحاصل من الخبر على الظنّ الحاصل من الشهرة أم لم يثبت مثل هذا الترجيح؟.
(وعلى التقدير الثاني) وهو اطلاق النتيجة (أعني : كون القضية كلّية) تشمل