وأمّا ثالثا : فلأنّه لو صحّ كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها ، وإن عيّنت فامّا أن تعيّن في ضمن كلّ الأسباب وإمّا أن تعيّن في ضمن بعضها المعيّن ، وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين إلّا بضميمة الاجماع ، فيرجع الأمر بالأخرة الى دعوى الاجماع على حجيّة مطلق الظنّ بعد الانسداد ،
______________________________________________________
(وأمّا ثالثا : فلأنه لو) كانت نتيجة الانسداد الكشف ، كان دليل الانسداد شرعيا لا عقليا ، فلما ذا يسمونه عقليا؟ وذلك لأنّه على تقدير الكشف ، لا تكون النتيجة إلا مهملة ، فيحتاج في تعميمها الى الاجماع ، والاجماع ، دليل شرعي ، وما يستند الى الدليل الشرعي يكون شرعيا لا عقليا.
وعليه : فان (صح كون النتيجة مهملة مجملة ، لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها) لأنّ الاجمال لا يدل على إن أي الظنون حجّة حتى يتمسك به.
(وان عيّنت) النتيجة بعد الاهمال (فامّا ان تعيّن في ضمن كلّ الأسباب) بأن يكون حاصل الانسداد والدليل المعيّن هو : ان كل أسباب الظنون حجّة.
(وامّا أن تعيّن) النتيجة (في ضمن بعضها المعيّن) أي : بعض الظنون المعيّنة الحاصلة من أسباب خاصة : كالكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل فقط ، لا سائر الظنون.
(وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين) أي : من أن تعيّن في ضمن كل الأسباب ، أو ان تعيّن في ضمن بعضها المعيّن (إلّا بضميمة الاجماع) فان اللازم تدخيل الاجماع في تحصيل النتيجة (فيرجع الأمر بالأخرة الى دعوى الاجماع على حجّية مطلق الظنّ بعد الانسداد) لأنّا احتجنا في المعيّن الى الاجماع.