فيؤخذ به ويطرح الباقي ، للشكّ في حجّيته.
وبعبارة اخرى : يقتصر في القضيّة المهملة المخالفة للأصل على المتيقن ، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكم فقط ، لتردّده بين الأقلّ المعيّن والأكثر.
ولا يتوهّم : «أنّ هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظّنون الخاصّة ، للقطع التفصيلي بحجّيّته» ،
______________________________________________________
مقصودون للمولى في وجوب الاكرام (فيؤخذ به) أي : بالمتيقن (ويطرح الباقي) ، الذي ليس بمتيقن (للشّك في حجيّته) أي : في حجّية الباقي ومشكوك الحجّية يجري فيه أصالة عدم الحجّية.
(وبعبارة اخرى : يقتصر في القضية المهملة المخالفة للأصل) اي : حجّية الظنّ في الجملة ، فان الحجّية مخالفة للأصل (على المتيقّن) من أنّه حجّة ، حتى يخرج بسبب اليقين عن أصالة عدم الحجّية.
(وإهمال النتيجة حينئذ) أي : حين وجود القدر المتيقن ، (من حيث الكم فقط) لوضوح : انّه مع وجود القدر المتيقن ، يكون الاهمال بالنسبة الى ذلك الزائد على المتيقن لا محالة ، اذ القدر المتيقن متيقن ، فلا إهمال بالنسبة اليه ، وذلك (لتردده) أي : تردد الظنّ الذي هو حجّة (بين الأقل المعيّن ، والأكثر) المشكوك فيه.
(ولا يتوهم : انّ هذا المقدار المتيقن حينئذ) أي : بعد الانسداد ، ودوران الأمر بين الأقل المتيقن ، وبين الاكثر غير المتيقن (من الظّنون الخاصة ، للقطع التفصيليّ بحجّيته) على كل تقدير سواء تقدير كون جميع الظّنون حجّة ، أم تقدير كون هذا الظنّ الخاص الذي هو المتيقن حجّة.