عدم جواز التمسك بها مع قطع النظر عن غيرها ، إلّا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدّي منها بما هو متيقن بالاضافة إلى ما بقي ، فتأمّل.
وإمّا «المرجّح الثاني» ، وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي ، ففيه : أنّ ضبط مرتبة خاصّة له متعسّر أو متعذّر ، لأنّ القوّة والضعف اضافيّان ،
______________________________________________________
عدم جواز التمسّك بها مع قطع النظر عن غيرها) أي عن غير تلك الظواهر ، إذ ظواهر الكتاب إنّما تكون حجّة إذا لم تكن مخصصة أو مقيدة أو ما أشبه ذلك.
(إلا أن يؤخذ بعد الحاجة الى التعدي منها بما هو متيقّن بالاضافة الى ما بقي) فاذا كنّا نحتاج ـ مثلا ـ الى ألف حكم وتيقّنا بسبعمائة منها. فالثلاثمائة الباقية قد نتيقّن بمائتين منها ، لكن لا يقينا مطلقا بل بالنسبة الى المائة الباقية! وهكذا ، فيكون المتيقن المطلق هو الأوّل ، والمتيقن بالنسبة هو الثاني ، وهكذا.
(فتأمّل) لعل وجهه : انّ المتيقن الاضافي لا ينفع فيما نحن فيه ، إذ غاية الأمر انّه أرجح من غيره بمعنى ان الجامع لكل القيود متيقن مطلق! امّا الجامع لبعض القيود فهو أرجح من فاقد هذه القيود.
مثلا : ذو القيود الأربعة أرجح من ذي القيود الثلاثة ، وذو القيود الثلاثة أرجح من ذي القيود الأقل لكنّه في حدّ ذاته مشكوك الاعتبار نظرا الى فقدانه لبعض القيود ، فالمفيد انّما هو المتيقن المطلق ، لا المتيقن النسبي المسمّى بالمتيقن الاضافي.
(وأما المرجّح الثاني : وهو كون بعضها) أي : بعض الظنون (أقوى ظنّا من الباقي ، ففيه) : أولا :
(ان ضبط مرتبة خاصّة له) أي : للأقوى (متعسّر أو متعذر ، لأنّ القوة والضعف إضافيّان) ولا ميزان لضبطهما.