نعم ، لو كان الظنّ المذكور ممّا ثبت وجوب العمل به ، تحقق معه نيّة الوجه الظاهريّ على سبيل الجزم ، لكنّ الكلام بعد في وجوب العمل بالظنّ ، فالتحقيق إنّ الظنّ بالوجه اذا لم يثبت حجّيته فهو كالشكّ فيه لا وجه لمراعاة نيّة الوجه معه أصلا.
______________________________________________________
لزوم أن يأتي بالوجه قاطعا لا ظانا.
(نعم) لو قيل : بأنّه كلّما لزم علما قام مقامه بالظنّ ، فنية الوجوب كانت لازمة علما بأن يعلم المصلّي انها واجبة ، والحال حيث لا يعلم بالوجوب يكفي ظنّا بأن ينوي المصلّي ـ مثلا ـ أجلس جلسة الاستراحة لظنّ وجوبها ، فانّه (لو كان الظنّ المذكور ممّا ثبت وجوب العمل به) أي : بهذا الظن (تحقق معه نيّة الوجه الظاهري على سبيل الجزم).
قلنا : (لكن الكلام بعد في وجوب العمل بالظنّ) فان ثبت العمل بالظنّ وإنّه يقوم مقام العلم ، تمكن أن يأتي بالوجه الظنّي ، لكن ذلك لم يثبت بعد ، ولذا قال بعض المحشّين : فوجوب العمل بالظنّ يتوقف على بطلان الاحتياط ، فلو توقف بطلان الاحتياط على وجوب العمل بالظنّ لزم الدّور المصرّح.
ثم إنّ الدّليل على ما ذكره من قوله : «لا يفي بوجوبه ما ذكروه» الخ ، هو ما ذكره كاشف اللّثام ، حيث قال : الوجوب والنّدب ، والأداء والقضاء إنّما يجبان يعني : يجب قصدهما في الصلاة لأنّها إنّما تتعين بهما.
وحاصله : إنّ اعتبار قصد الوجه ، إنّما هو لتمييز المأتي به عن غيره حيث يكون مشتركا ، ومن الواضح : انّ الظنّ لا يكفي في ذلك التمييز (فالتحقيق أنّ الظنّ بالوجه اذا لم يثبت حجيته) أي : حجيّة هذا الظنّ (فهو كالشّك فيه) أي : في الوجه ، و (لا وجه لمراعاة نيّة الوجه معه) أي : مع الظنّ (اصلا) فانّ الظنّ