وإن كان اعتبارها لأجل توقّف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلا وشرعا عليه ـ ولذا اجمعوا ظاهرا على عدم كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكّن عن التفصيلي بأن يتمكّن من الصلاة الى القبلة في مكان ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة الى أربع جهات أو يصلي في ثوبين مشتبهين أو أكثر ، مرّتين أو اكثر ، مع امكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطّهارة ،
______________________________________________________
والشكّ سيّان في إنّه لا يعمل بأي منهما.
(وإنّ كان اعتبارها) أي : اعتبار معرفة الوجه ـ وهذا عطف على قوله : «لأنّ اعتبار معرفة الوجه إن كان لتوقف نية الوجه عليها» الخ ـ (لأجل توقّف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلا وشرعا عليه) أي : أن يعرف ذلك ، فانّ الانسان اذا لم يعرف شيئا لم يتمكن من الامتثال التفصيلي لذلك الشيء ، والامتثال التفصيلي مطلوب عقلا ، لأنّ العقل يلزم العبد بان يمتثل امتثالا تفصيليا ما أمره المولى مع تمكنه ، كما أن الشرع اتّبع العقل في ذلك من باب الارشاد ، لا من باب انّه امر مولوي.
(ولذا) أي : لاجل ما ذكرناه : من لزوم الامتثال التفصيلي عقلا وشرعا (أجمعوا ظاهرا) أي : على الظاهر أنهم اجمعوا (: على عدم كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكّن عن التفصيلي ، بانّ) يقدّم التفصيلي على الاجمالي ، وإنّما يلتجئ الى الاجمالي اذا لم يتمكّن من التفصيلي ، فلو كان (يتمكن من الصلاة الى القبلة في مكان ، ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة الى أربع جهات) فانّه لا يجوز الثاني مع التمكن من الأول.
وكذلك فيما ذكره من المثال الآخر بقول : (أو يصلّي في ثوبين مشتبهين أو أكثر ، مرّتين أو أكثر ، مع امكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطّهارة) فانّه يلزم عليه أن يصلي في الثوب الطاهر المعلوم الطهارة ، دون أن يأتي بصلاتين في