بل بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفيّة على ترجيح العلم الاجمالي على الظنّ التفصيليّ.
وبالجملة ، فعدم جواز الاحتياط مع التمكّن من تحصيل الظنّ ممّا لم يقم له وجه ؛ فان كان ولا بدّ من اثبات العمل بالظنّ فهو بعد تجويز الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحبا ، بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على الظن الخاصّ الذي قام الدليل عليه بالخصوص ،
______________________________________________________
الجنوب القبلة ، وعلم أنّه اذا صلى الى اربع جهات أدرك القبلة قطعا ، فلا دليل على تقدّم الصلاة الى جهة الجنوب من الصلاة الى أربع جهات ، وهكذا في سائر موارد الدّوران بين الظنّ وبين العلم الاجمالي.
(بل بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفية على ترجيح العلم الاجمالي على الظنّ التفصيلي) ولا دليل على انّ الشارع قد غيّر هذه الطريقة ، فاللازم أن تكون الطريقة الشرعيّة في الامتثال الشرعي ، كالطريقة العرفيّة في الامتثال العرفي.
(وبالجملة : فعدم جواز الاحتياط مع التمكّن من تحصيل الظنّ ، ممّا لم يقم له وجه) عقليّ ولا شرعيّ.
وعليه : (فانّ كان ولا بدّ من إثبات العمل بالظنّ) وإنّه بعد انسداد باب العلم يعمل بالظن (فهو) أي : اثبات العمل بالظنّ ، يكون (بعد تجويز الاحتياط ، والاعتراف برجحانه) أي : رجحان الاحتياط (وكونه مستحبا) أي : محبوبا.
(بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على الظنّ الخاص الّذي قام الدّليل عليه بالخصوص) كما اذا كان في الصحراء ولم يعلم جهة القبلة ، فقام شاهدان على إنّ جهة القبلة : الجنوب ، فانّه يرجّح الصلاة الى أربع جهات على الصلاة الى الجهة التي قامت عليها البيّنة.