ودعوى الاجماع لا يخفى ما فيها ، لأنّ الحكم بالحجيّة في القسم الاوّل لعلّة غير مطّردة في القسم الثاني حكم عقلي يعلم بعد تعرّض الامام عليهالسلام له قولا أو فعلا ، إلّا من باب تقرير حكم العقل ، والمفروض عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلّة ، وهي وجود العلم الاجماليّ ،
ومن ذلك : يعرف الكلام في دعوى الأولويّة ، فانّ المناط في العمل بالقسم الأوّل إذا كان هو العلم الاجماليّ ، فكيف يتعدّى
______________________________________________________
(ودعوى الاجماع) بالتعدي ، كما ادعاه القائل بالتعميم (لا يخفى ما فيها) أي في هذه الدعوى (لأنّ الحكم بالحجّية في القسم الأول) المزاحمة (لعلة) متعلق ب «الحجيّة» أي : ان الحجّية انّما هي العلة (غير مطّردة في القسم الثاني) أي : غير المزاحمة (حكم عقليّ) خبر قوله : «لأن الحكم».
وعليه : فالحكم بالحجّية حكم عقلي وهو (يعلم بعدم تعرّض الامام عليهالسلام له قولا أو فعلا) فان الامام عليهالسلام الذي تعرّض لهذا الحكم العقلي بقوله أو بفعله ، لم يتعرّض له (إلّا من باب تقرير حكم العقل ، والمفروض : عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلّة ، وهي) أي : العلّة (: وجود العلم الاجمالي) فكيف يتعدى من مورد الحكم العلم الاجمالي الى غير مورد العلم الاجمالي؟.
(ومن ذلك) الذي ذكرناه : بأنّه لا يتعدى من مشكوك الاعتبار الكاشف الى مشكوك الاعتبار غير الكاشف (يعرف الكلام في دعوى الأولوية) حيث قال : ان الكاشف لو كان حجّة فغير الكاشف أولى بالحجّية ، مستدلا بأنّ غير المزاحم أولى بالحجّية من المزاحم.
وإنّما يعرف الكلام في ذلك ، لما أشار اليه بقوله : (فانّ المناط في العمل بالقسم الأوّل) أي : المزاحم (إذا كان هو العلم الاجمالي ، فكيف يتعدى