دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذّبها مقدّمات دليل الانسداد.
ودعوى : «اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات» ، مضعّفة بأنّ هذا العلم حاصل من دون ملاحظة الأمارات ومواردها.
وقد تقدّم سابقا انّ المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف
______________________________________________________
منحصر ...» وقوله : «أو يدّعى إنّ العلم الاجمالي الحاصل ...» غير تامّين ، لأن (دعوى النتيجة على الوجه المذكور ، يكذّبها مقدّمات دليل الانسداد) فانّ دليل الانسداد ينتج عدم لزوم الاحتياط التام ، لا انّه ينتج كون الظنّ مطلقا حجّة.
هذا هو الاشكال على الجواب الأول من قول المصنّف : «ودفع هذا كالاشكال السابق ...».
ثم أشار المصنّف الى الاشكال على الجواب الثاني من قوله : أو يدّعي العلم الاجمالي بقوله : (ودعوى اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات) فقط دون المشكوكات ، فهذه الدعوى (مضعّفة : بأنّ هذا العلم حاصل من دون ملاحظة الأمارات ومواردها) فانّك إذا لم تعلم موارد الأمارات كيف يمكن أن تدعي انّ العلم الاجمالي حاصل في موارد الأمارات فقط؟ فهو مثل أن يقول إنسان : الكتاب في الدار وهو لا يعلم بوجود الدار أصلا.
وعليه : فالعلم الاجمالي بمخالفة الظواهر لو كان مختصا بموارد الأمارات ، لكان اللازم ارتفاع هذا العلم الاجمالي بالعمل بالامارات ، والحال انّه ليس كذلك ، لبقاء العلم الاجمالي مع ملاحظة الظواهر مع المشكوكات أيضا.
هذا (وقد تقدّم سابقا : انّ المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف