فالمتّبع فيه ـ بناء على ما تقدّم في المقدّمات من سقوط الاصول عن الاعتبار ، للعلم الاجمالي بمخالفة الواقع فيها ـ هو مطلق الظنّ وإلّا فالتخيير.
وحاصل الأمر عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدّين مهما أمكن إلّا مع الاطمئنان بخلافه.
وعليك بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات على حجّية الاخبار ، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا إذا أفاد الظنّ وإن لم
______________________________________________________
(فالمتّبع فيه) أي : فيما لا يمكن الاحتياط (بناء على ما تقدّم في المقدمات : من سقوط الاصول عن الاعتبار) وذلك السقوط إنّما هو (للعلم الاجمالي بمخالفة الواقع فيها) أي : في تلك الاصول ، فيكون المرجع فيه (هو مطلق الظنّ) وقوله : «هو» خبر قوله : «فالمتّبع».
(وإلّا) بأن لم يكن ظنّ ، بل شك في المسألة (فالتخيير) بين الأطراف.
(وحاصل الأمر : عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدّين مهما أمكن ، إلّا مع الاطمئنان بخلافه) أي : بالاطمئنان بأنّه لا يلزم الاحتياط.
(وعليك بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات على حجّية الأخبار) في باب حجّية خبر الواحد من الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل ، وغيرها (عساك) ولعلك (تظفر فيها) أي : في تلك الأمارات (بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا).
وقوله : «عرفا» ، متعلق بقول : «الاطمئنان» ، أي : أمارات توجب الاطمئنان العرفي بوجوب العمل بخبر الثقة ، وذلك فيما (إذا أفاد) خبر الثقة (الظن وإن لم