وأما آكديّته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظّن.
الثالث : انّ باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح للعلم بأنّ الشارع ارجعنا في هذه الموارد الى الاصول اللفظيّة أو العمليّة فلا يقتضي دليل الانسداد اعتبار ظنّ القياس في موارده.
______________________________________________________
(و) إن قلت : إنّ الأولوية تعطي آكدية الحكم في الفرع ولذا يقاس الفرع على الأصل.
قلت : (أمّا آكديته في الفرع ، فلا مدخل له في حصول الظنّ) اذ حصول الظنّ من باب القياس سواء كان آكد أم لا ، وكما يحصل الظنّ من الآكد يحصل من غيره.
(الثالث) : انّه لا يجوز العمل بالقياس من باب أنّه لا انسداد في باب القياس ، وذلك (انّ باب العلم) ولو بالحكم الظاهري (في مورد القياس ومثله) أي : مثل القياس من النوم ، والرّمل ، والجفر ، والاصطرلاب ، والظنّ العاميّ ممّا لا اعتبار بها قطعا ، كما لا اعتبار بالقياس أيضا (مفتوح).
وإنّما كان باب العلم في هذه الموارد مفتوحا (للعلم بأنّ الشارع ارجعنا في هذه الموارد الى الاصول اللفظيّة) اذا كان هناك اصل لفظي : كالعموم والاطلاق ، وما أشبه (أو العمليّة) فيما اذا تكن اصول لفظيّة ، فان الشارع قد ارجعنا عند فقد الاصول اللفظية الى الاصول العمليّة ، كالبراءة ، والاستصحاب ، وما اشبه ذلك.
وعليه : (فلا يقتضي دليل الانسداد اعتبار ظنّ القياس في موارده) اي : في موارد القياس ، وتوضيح هذا الكلام بلفظ الاوثق على ما يلي :
«إنّا نعلم لأجل نهي الشارع عن العمل بالقياس : انّ حكم الله تعالى غير ما يستفاد منه وان لم نعلم أي شيء هو حكم الله ، ففي تعيينه يرجع الى سائر الاصول اللفظية والعمليّة وإن كان مؤدّاه عين مؤداه ، يعني : اذا حصل الظنّ من