وفيه : انّ هذا العلم إنّما حصل من جهة النهي عن القياس ، ولا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع. انّما الكلام في توجيه صحة نهي الشارع عن العمل به ، مع أنّ موارده وموارد سائر الأمارات متساوية.
فان امكن
______________________________________________________
القياس بحكم ، فهذا الحكم باطل من حيث كونه مؤدّى القياس ، وصحيح من حيث كونه مؤدّى دليل آخر فلا تناقض حينئذ بين حجّية الظنّ مطلقا ، وبين حرمة العمل بالظّن الحاصل من القياس» (١).
(وفيه : انّ هذا العلم) اي علمنا بأنّ الشارع جعل طريقا آخر الى أحكامه (إنّما حصل من جهة النهي عن القياس ، ولا كلام في وجوب الامتناع عنه) اي : عن القياس (بعد منع الشارع) عنه.
(إنّما الكلام في توجيه صحة نهي الشارع عن العمل به) اي : بالقياس (مع أنّ موارده) اي : موارد القياس (وموارد سائر الأمارات) المنتهية الى الظنّ (متساوية) فانّا حيث علمنا بأنّ الشارع منع عن القياس علمنا بأنّه جعل طريقا آخر الى أحكامه ، سواء وافق ذلك الطريق القياس في النتيجة أم لا.
والحاصل : انّه لا كلام في انّا نعلم بانّ الشارع منع عن القياس وجاء بطريق آخر للوصول الى أحكامه ، وانّما الكلام في انّه كيف منع الشارع عن العمل بالقياس ، والحال أنّه كسائر اسباب الظّن يوجب الظنّ ، والعقل بعد الانسداد لا يرى فرقا بين اسباب الظنّ سواء كانت تلك الاسباب : قياسا ، أو خبرا ، او شهرة ، أو أولوية ، أو اجماعا ، أو غير ذلك ، وقد عرفت انّ حكم العقل غير قابل للتخصيص (فان أمكن
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢٣١ اشكال شمول النتيجة للظن القياسي.