منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة اخرى ، فلا يستقل العقل بوجوب العمل بالظنّ وقبح الاكتفاء بغيره من المكلّف.
وقد تقدّم أنّه لو لا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقلّ العقل بتعيين العمل بالظنّ ، اذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم الّا قبحه.
والحاصل : انّ الانفتاح المدّعى ان كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض ،
______________________________________________________
منع الشارع عن العمل بالقياس) بعد حكومة العقل بحجّية الظنّ مطلقا (أمكن ذلك) المنع (في أمارة اخرى) كالخبر ، والشهرة ، أو ما اشبه ذلك (فلا يستقلّ العقل بوجوب العمل بالظنّ ، وقبح الاكتفاء بغيره من المكلّف) لانّه يحتمل أن الشارع منع عنه ، واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال في الأدلة العقلية.
(وقد تقدّم : انه لو لا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف) اي : تكليف الشارع بخلاف الظنّ (لم يستقل العقل بتعيين العمل بالظنّ) اي : لا يتمكن العقل أن يقول : بأنّ العمل بالظنّ هو الحجّة في باب الانسداد (اذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم الّا قبحه).
وذلك انّ الحكيم يفعل الفعل الممكن اذا لم يكن قبيحا ، فاذا بنينا على عدم قبح المنع عن بعض الظنون وهو الظنّ القياسي تبيّن عدم قبح المنع عن بعض الظنون الأخر كالظنّ الخبري ، فمن أين ان الشارع لم يمنع عن الظنّ الخبري؟.
(والحاصل : ان الانفتاح المدّعى) لباب العلم في مورد القياس يغنينا عن القياس ، كما ذكره المجيب الثالث بقوله : انّ باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح (ان كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض) لأنّه لو لم