وان كان بملاحظة منع الشارع ، فالاشكال في صحّة المنع ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظنّ ، فالكلام هنا في توجيه المنع ، لا في تحققه.
الرابع :
______________________________________________________
يمنع الشارع عن القياس كان الظنّ القياسي ايضا حجّة.
(وان كان بملاحظة منع الشارع ، فالاشكال) إنّما يكون (في صحة المنع ومجامعته) اي : مجامعة هذا المنع (مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظنّ) اذ كيف يستقل العقل بأنّ الظنّ حجّة حال الانسداد ثم يمنع الشارع عن فرد من هذه الظنون ، مع أنّه متساو مع سائر الظّنون بحكم العقل؟.
وعليه : (فالكلام هنا : في توجيه المنع ، لا في تحققه) اي : كلامنا في انّه كيف منع الشارع عن القياس ، مع انّه تناقض؟ وليس كلامنا في أنّ المنع متحقق ـ كما ذكره ـ في الجواب الثالث.
(الرابع :) من أجوبة المحقّق القمي عن إشكال خروج القياس ـ حسب تفسير المصنّف ـ هو : إنّ مقدّمات الانسداد تدل على حجّية الأدلة الظنيّة ، ولا تدل على أن الظنّ حجّة. ومن المعلوم : إمكان إخراج القياس على الأوّل ممّا حاصله : الأدلّة الظنيّة دون القياس حجّة ، بخلاف الثاني : فانّه اذا كانت النتيجة حجّية الظنّ عقلا اشكل : بانّه كيف أخرج الظنّ القياسي فان ذلك مستلزم للتناقض؟.
وبعد اخراج القياس ـ على ما عرفت ـ يكون المعيار الظنّ ، لأنّه اذا تعارض الخبر والاولوية ـ مثلا ـ وكان احدهما اقوى ظنّا ، اخذ بالأقوى ويكون اللازم حينئذ الأخذ بالظّن منهما لا بالوهم.
وحاصل كلام المحقّق القمي ـ على ما فسره المصنّف ـ هو : إنّ المعيار أوّلا :