انّ مقدمات دليل الانسداد ، أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف ، انّما توجب جواز العمل بما يفيد الظنّ في نفسه ، ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا اقوى.
وبالجملة : هي تدلّ على حجّية الأدلّة الظنيّة دون مطلق الظن النفس الأمري.
والأول أمر قابل للاستثناء ، اذ لا يقبح أن يقال : «إنّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه
______________________________________________________
الأمارات ، ثم يكون المعيار الظنّ.
هذا ، ولكن ظاهر عبارة المحقّق القمي بعيد عن تفسير المصنّف هذا ، ونحن حيث نرى الشرح في تفسير العبارة على ما فسرها المصنّف وهو كما قال : (إنّ مقدّمات دليل الانسداد اعني انسداد العلم) والعلمي (مع العلم ببقاء التكليف ، إنّما توجب جواز العمل بما يفيد الظنّ في نفسه) من الأمارات (ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا اقوى) اي : هناك امران :
الأمر الاوّل : لزوم الأخذ بالأمارات المفيدة للظنّ.
الأمر الثاني : إنّه اذا تعارض أمارتان ، اخذ بالأمارة الأقوى.
(وبالجملة : هي) اي : مقدّمات الانسداد (تدل على حجّية الادلة الظنيّة دون مطلق الظنّ النفس الأمري) اي : انّا مكلّفون بعد الوجدان بالأخذ بأسباب الظن ، لا انّ نأخذ بنفس الظنّ.
(والأوّل) أي : أسباب الظنّ التي نحن مكلفون بالأخذ بها (أمر قابل للاستثناء) فيستثنى منه القياس (اذ لا يقبح) عقلا أو شرعا (أن يقال : انّه يجوز العمل بكل ما يفيد الظنّ بنفسه) من الأمارات كالخبر الواحد ، والشهرة ،