ويدلّ على مراد الشارع ظنّا الّا الدليل الفلاني ، وبعد اخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلة المفيدة للظنّ حجّة معتبرة.
فاذا تعارضت تلك الادلّة لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو الأضعف ، فالمعتبر حينئذ هو الظنّ بالواقع ويكون مفاد الاقوى حينئذ ظنّا والأضعف وهما ، فيؤخذ بالظنّ ويترك غيره»
______________________________________________________
والأولوية ، والاجماع المنقول ، وغير ذلك (ويدل على مراد الشارع ظنّا) عطف على قوله : «يجوز العمل بكل ما يفيد» (الّا الدليل الفلاني) حيث يستثنى من الأمارات هذا الدليل.
(وبعد إخراج ما خرج عن ذلك) اي : عمّا يفيد الظنّ (يكون باقي الادلّة المفيدة للظنّ حجّة معتبرة) فاذا أخرج القياس ـ مثلا ـ بقي الخبر ، والاجماع المنقول ، والأولوية ، والشهرة ، ونحوها من أسباب الظنّ ، حجّة يجب الأخذ بها عند الانسداد.
(فاذا تعارضت) الأدلة الباقية بعد خروج ما خرج من (تلك الأدلة) كتعارض الخبر والاولويّة (لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو الاضعف ، فالمعتبر حينئذ) اي : حين تعارض الادلة (هو : الظنّ بالواقع ، ويكون مفاد الأقوى حينئذ) اي : حين تعارض الادلة (ظنّا والاضعف وهما) لوضوح أنّه لا يراد : الظنّ الشخصي ، فانّه لا يعقل تعارض الظنين ، بل يراد : تعارض السببين ، بأن كان احدهما يورث الظنّ والآخر يورث الوهم (فيؤخذ بالظنّ ويترك غيره) (١) لانّ العقل يرى انّ الظنّ مقدّم على الوهم.
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٢١٧.