انتهى.
اقول : كأنّ غرضه ، بعد فرض جعل الاصول من باب الظنّ وعدم وجوب العمل بالاحتياط انّ انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب عقلا الرجوع الى طائفة من الأمارات الظنيّة.
وهذه القضيّة يمكن أن تكون مهملة ويكون القياس خارجا عن حكمها ، لا أن يكون العقل يحكم بعمومها ويخرج الشارع القياس ، لأنّ هذا عين ما فرّ منه من الاشكال.
______________________________________________________
(انتهى) كلام المحقق القمي ، فانّ الادلّة الأربعة المذكورة كلها له.
(أقول : كأنّ غرضه ـ بعد فرض جعل الاصول) حجّة (من باب الظنّ وعدم وجوب العمل بالاحتياط) لأنّه موجب للعسر والحرج (ـ انّ انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها) اي : في تلك الوقائع (يوجب عقلا الرّجوع الى طائفة من الأمارات الظنيّة) سواء كان الواجب الرّجوع الى كلّ الأمارات أو بعض الأمارات.
(وهذه القضيّة) اي : قضية وجوب الرجوع الى طائفة من الأمارات (يمكن أن تكون مهملة) لا مطلقة حتى تشمل الكل (ويكون القياس خارجا عن حكمها) اي : عن حكم هذه القضيّة ، لأنّ المهملة يمكن الاخراج عنها ، بخلاف المطلقة ، فان النتيجة لو كانت كليّة لم يمكن اخراج القياس ـ لما عرفت سابقا : من أنه يلزم التناقض ـ.
(لا أن يكون العقل) حال الانسداد (يحكم بعمومها) أي : بعموم هذه القضية (ويخرج الشّارع القياس) فانّه لا يحكم العقل بعمومها (لأنّ هذا عين ما فرّ منه من الاشكال) وهو : لزوم التخصيص في الدليل العقلي ، فانّه غير معقول.