فاذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم ، فلا بدّ من إعمال الباقي في مواردها.
فاذا وجد في مورد اصل وامارة ـ والمفروض أن الاصل لا يفيد الظنّ في مقابل الأمارة ـ وجب الاخذ بها ، واذا فرض خلوّ المورد عن الأمارة اخذ بالاصل لانّه يوجب الظنّ بمقتضاه.
وبهذا التقرير يجوز منع الشارع عن القياس.
______________________________________________________
(فاذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم) اي : حكم وجوب الرجوع الى طائفة من الأمارات الظنيّة (فلا بدّ من إعمال الباقي) من الأمارات الظنيّة (في مواردها) بان يعمل بالخبر في مورده ، والاولوية في موردها ، وهكذا.
(فاذا وجد) بعد خروج القياس (في مورد أصل وأمارة ، والمفروض : انّ الأصل لا يفيد الظنّ في مقابل الأمارة ، وجب الاخذ بها) اي : بتلك الأمارات وذلك لأنّ الاصل محكوم بالأمارة.
(واذا فرض خلوّ المورد عن الأمارة) المعتبرة وإن كانت أمارة غير معتبرة موجودة في المورد ، فان الأمارة غير المعتبرة لا يؤخذ بها ، لأنّها كالقياس في المثال (اخذ بالأصل) كالبراءة والاستصحاب ، وما اشبه (لأنّه يوجب الظنّ بمقتضاه) اي : بمقتضى الأصل ، فالأمارة مقدّمة ، ثم بعد الأمارة تصل النوبة الى الاصل.
(وبهذا التقرير) الذي ذكرناه : من إهمال النتيجة (يجوز منع الشارع عن القياس) لأنّك قد عرفت : ان الواجب الاخذ بالأمارات في الجملة وهذه المهملة يمكن إخراج القياس منها.