بخلاف ما لو قرّرنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كلّ مسألة الى الظنّ الموجود فيها ، فانّ هذه القضية لا تقبل الاهمال ولا التخصيص ، وليس في كلّ مسألة الّا ظنّ واحد.
وهذا معنى قوله في مقام آخر : «ان القياس مستثنى من الأدلّة الظنّية لا أنّ الظنّ القياسيّ مستثنى من مطلق الظنّ». والمراد بالاستثناء هنا اخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول ، لا داخلا بالفعل ، والّا لم يصحّ بالنسبة الى المهملة.
______________________________________________________
هذا (بخلاف ما لو قرّرنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرّجوع في كلّ مسألة الى الظنّ الموجود فيها) اي : في تلك المسألة ، وذلك بأن قرّرنا دليل الانسداد على نحو الكليّة (فانّ هذه القضيّة) اي : وجوب الرجوع في كلّ مسألة الى الظنّ الموجود فيها (لا تقبل الاهمال ولا التخصيص).
أمّا الاهمال : فلأن الفرض أن القضية كليّة ، وأمّا التخصيص : فلأنّه يستلزم التناقض ـ على ما عرفت سابقا ـ.
هذا (وليس في كلّ مسألة الّا ظنّ واحد) فلا يكون هناك تعارض ، ويلزم من اخراج ظنّ في مسألة ما ، التخصيص في الدليل العقلي وهو غير معقول.
(وهذا) الذي ذكرناه : من تفسير عبارة المحقّق (معنى قوله) اي : المحقّق (في مقام آخر : ان القياس مستثنى من الادلة الظنّية ، لا أن الظنّ القياسي مستثنى من مطلق الظّن) فالأمارات هي المحور لا الظنّ (والمراد بالاستثناء هنا : اخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول لا داخلا بالفعل) اي : لو لا استثناء القياس لكان قابلا للدخول لا إنّه داخل بالفعل ، وانّما نقول : انّه لا يرى بذلك الدخول بالفعل لأنّه كما قال : (وإلّا لم يصحّ بالنسبة الى المهملة) كما أوضحناه.