هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.
وفيه : انّ نتيجة المقدّمات المذكورة لا تتغيّر بتقريرها على وجه دون وجه ، فانّ مرجع ما ذكر من الحكم بوجوب الرّجوع الى الأمارات الظنيّة في الجملة الى العمل بالظنّ في الجملة ، اذ ليس لذات الأمارة مدخلية في الحجّية في لحاظ العقل ، والمناط هو وصف الظنّ سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الاهمال.
______________________________________________________
(هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده) قدسسره ، حيث انّ عبارته مبهمة كما اعترف به صاحب الحاشية ، وصاحب الفصول ، وغيرهما.
(وفيه :) انّ صاحب القوانين فرّ من جعل الظنّ حجّة الى جعل الأمارة حجّة ، والحال أنّه لا فرق بينهما في ان النتيجة لو كانت كليّة ، لم يمكن اخراج القياس ، وإن كانت جزئية ، أمكن اخراج القياس ، فلا يهم أن تكون النتيجة : حجّية الأمارات ، أو حجّية الظنّ كما قال :
(إنّ نتيجة المقدّمات المذكورة لا تتغير بتقريرها) اي : تقرير المقدمات (على وجه دون وجه) أي : وجه كون الأمارات حجّة ، دون وجه كون الظنّ حجّة (فانّ مرجع ما ذكر من الحكم بوجوب الرّجوع الى الأمارات الظنيّة في الجملة : الى العمل بالظنّ في الجملة) فسواء قلنا : الأمارة حجّة ، أو قلنا : الظنّ حجّة ، تكون النتيجة واحدة.
(اذ ليس لذات الأمارة مدخليّة في الحجّية في لحاظ العقل) فانّ العقل يهمه الظنّ بعد عدم امكان العلم ، ولا يهمه الأمارة (والمناط هو وصف الظنّ سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الاهمال) فانّ مهمة العقل أن يعمل بالظنّ.