انّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجّية الظنّ الذي لم يقم على عدم حجّيته دليل.
فخروج القياس على وجه التخصّص دون التخصيص.
توضيح ذلك : انّ العقل إنّما يحكم باعتبار الظنّ وعدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال لأنّ البراءة الظنيّة تقوم مقام العلميّة.
أمّا اذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس ، فلا يبقى براءة ظنيّة حتى يحكم العقل بوجوبها.
______________________________________________________
المحقّق المحشي وأخوه صاحب الفصول من (: انّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجّية الظنّ ، الذي لم يقم على عدم حجّيته دليل) فاذا قام دليل على عدم حجيّة ظنّ ، لم يتكفّل دليل الانسداد بحجيّته.
وعليه : (فخروج القياس) عن الظنون التي هي حجّة بسبب دليل الانسداد ، يكون (على وجه التخصّص دون التخصيص) فانّ القياس كان خارجا من الأول لا أنّه كان داخلا في عموم الظنّ ثم خرج.
(توضيح ذلك : إنّ العقل إنّما يحكم باعتبار الظنّ وعدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال) اي : إنّ العقل يقول : اعمل بالظنّ ولا تعمل بالوهم الذي هو الطرف الآخر للظّن (لأنّ البراءة الظنّية تقوم مقام العلميّة) عند تعذرها ، فانّ الطريق العقلائي هو اتباع العلم ، فاذا لم يكن علم لزم اتباع الظنّ ، لأنّه كما انّ العلم يستلزم البراءة ، الظنّ أيضا يستلزم البراءة عند الانسداد.
(أمّا اذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس ، فلا يبقى براءة ظنيّة) في حال الانسداد (حتى يحكم العقل بوجوبها) اي : بوجوب هذه البراءة الظنيّة.