فما نحن فيه على العكس من ذلك.
وفيه : انّك قد عرفت عند التكلّم في مذهب ابن قبة أنّ التعبّد بالظنّ مع التمكّن من العلم على وجهين :
أحدهما : على وجه الطريقيّة بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره عدا كون الظنّ انكشافا ظنيّا للواقع بحيث لا يترتّب على العمل به عدا مصلحة الواقع على تقدير المطابقة.
______________________________________________________
في حال الانفتاح خرج تخصيصا.
(فما نحن فيه) وهو : قيام الدّليل على عدم جواز الاكتفاء بالظنّ القياسي في مقام تحصيل الامتثال في حال الانسداد (على العكس من ذلك) الذي ذكرناه : من الاكتفاء بالظنّ في حال الانفتاح ، ففي حال الانفتاح يعمل بالظّن بالنصّ ، وفي حال الانسداد لا يعمل بالظنّ بالنص ايضا.
(وفيه :) إنّ إجازة العمل بالظنّ في حال الانسداد اذا لم يكن الشارع يتدارك مصلحة الواقع مع المخالفة قبيح ، وكذلك حال المنع عن العمل بالظنّ في حال الانسداد ، فليس اجازة الظنّ في حال الانفتاح مطلقا ، كما ليس المنع عن الظنّ في حال الانسداد مطلقا ، وهذا ما يذكره المصنّف في السادس من الأجوبة ، كما قال : (إنّك قد عرفت عند التكلّم في مذهب ابن قبة) في اوّل الكتاب (انّ التعبّد بالظنّ مع التمكن من العلم على وجهين) بالنحو التالي :
(احدهما : على وجه الطريقية بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره) بالعمل بالظنّ (عدا كون الظنّ انكشافا ظنّيا للواقع بحيث لا يترتب على العمل به) اي :
بالظّن (عدا مصلحة الواقع على تقدير المطابقة) فاذا لم تكن مطابقة فات المكلّف مصلحة الواقع.