فانّه بعد ما حكم العقل بانحصار الامتثال عند فقد العلم في سلوك الطريق الظني ، فنهي الشارع عن العمل ببعض الظنون إن كان على وجه الطريقيّة ، بان نهى عند فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث أنّه ظنّ يحتمل فيه الخطأ ، فهو قبيح ، لأنّه تعرض لفوات الواقع فينتقض به الغرض.
كما كان يلزم ذلك من الأمر بسلوكه على وجه الطريقيّة عند التمكّن من العلم ، لأنّ حال الظنّ عند الانسداد من حيث الطريقيّة حال العلم مع الانفتاح
______________________________________________________
تدارك المولى المصلحة الواقعيّة الفائتة من المكلّف ، صح منع القياس ، والّا لم يصح.
(فانّه بعد ما حكم العقل بانحصار الامتثال ـ عند فقد العلم ـ في سلوك الطريق الظني) «في سلوك» متعلق ب «انحصار» (فنهي الشّارع عن العمل ببعض الظنون) كالقياس (إن كان على وجه الطريقيّة ، بان نهى عند فقد العلم ، عن سلوك هذا الطريق) اي : طريق القياس (من حيث أنّه ظنّ يحتمل فيه الخطأ ، فهو قبيح) على المولى أن ينهى عنه.
وإنّما يكون قبيحا على المولى (لأنّه تعرّض لفوات الواقع) فانّ القياس في جملة من الأحوال يطابق الواقع ، فنهي المولى عنه يسبّب تفويته للمصلحة على عبده (فينتقض به الغرض) اي : بسبب هذا النهي ينتقض غرض المولى ، فانّ غرض المولى : درك العبد مصلحة الواقع ، والنهي يسبب تفويت هذه المصلحة على العبد.
(كما كان يلزم ذلك) اي : نقض الغرض (من الأمر بسلوكه على وجه الطريقيّة عند التّمكن من العلم) فانّ الأمر بالظنّ عن الانفتاح ، يشابه النهي عن الظّن عند الانسداد (لأنّ حال الظّن عند الانسداد من حيث الطريقيّة ، حال العلم مع الانفتاح