لا يجوز النهي عنه من هذه الحيثية في الأوّل ، كما لا يجوز الامر به في الثاني.
فالنهي عنه وإن كان مخرجا للعمل به عن ظنّ البراءة الى القطع بعدمها الّا أن الكلام في جواز هذا النهي لما عرفت من أنّه قبيح.
وإن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل بهذا الظنّ يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه ، فهذا وان كان جائزا حسنا ، نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح ، فهذا
______________________________________________________
لا يجوز النّهي عنه من هذه الحيثية) اي : من حيث الطريقيّة (في الأول) عند الانسداد (كما لا يجوز الأمر به في الثاني) عند الانفتاح.
وعليه : (فالنهي عنه) اي : عن القياس (وإن كان مخرجا للعمل به عن ظنّ البراءة الى القطع بعدمها) اي : بعدم البراءة كما ذكره المستدلّ (إلّا أنّ الكلام في جواز هذا النهي) وانّه هل يجوز أن ينهى عنه المولى أو لا يجوز؟.
وإنّما كان الكلام في هذا النهي (لما عرفت : من أنّه) اي : النهي في حال الانسداد عن بعض الظنون (قبيح) وقد مرّ تفصيله.
(وإن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل بهذا الظنّ) القياسي بحيث (يغلب) تلك المفسدة (على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه) اي : عند طرح القياس (فهذا وان كان جائزا حسنا) عند العقل (نظير الأمر به) اي : بالظنّ (على هذا الوجه) اي : وجه غلبة مصلحة الطريق على مصلحة الواقع (مع الانفتاح) لباب العلم ، إلّا انّه جواب آخر كما قال :
(فهذا) الجواب بأن النهي عن القياس لغلبة مفسدة القياس على مفسدة ترك