يرجع الى ما سنذكره في الوجه السادس.
وحاصله : أنّ النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعيّة المدركة على تقدير العمل به. فالنهي عن الظنون الخاصّة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ مع الانسداد ، نظير الأمر بالظنون الخاصّة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظّن مع الانفتاح.
فان قلت : اذا بني على ذلك ، فكلّ ظنّ من الظنون يحتمل أن
______________________________________________________
الواقع (يرجع الى ما سنذكره في الوجه السادس) وهو : انّه لو عمل بالقياس في حال الانسداد ، حصل على عشرين مفسدة ـ مثلا ـ أما اذا لم يعمل بالقياس حصل على عشرة مفاسد ، فحيث يرى الشارع انّ في العمل بالقياس زيادة مفسدة ينهى عنه.
(وحاصله : انّ النهي) من الشارع عن العمل بالقياس في حال الانسداد (يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعيّة المدركة) تلك المصلحة (على تقدير العمل به) اي : بالقياس.
وعليه : (فالنّهي عن الظّنون الخاصة) في حال الانسداد (في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ مع الانسداد) إنّما يكون (نظير الأمر بالظّنون الخاصة) كالخبر الواحد وما اشبه (في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح) فانّه في حال الانفتاح يأمر الشارع بالعمل بالظّن ، لأنّه يرى أن العمل بالظّن له عشرون مصلحة ، فيما يعلم الشارع بانّه لو لم يعمل بالظنّ يدرك فقط عشرة مصالح.
(فان قلت : اذا بني على ذلك) اي : على ان القياس يحتمل أن يكون اكثر مفسدة ولذلك نهى الشارع عنه في حال الانسداد (فكل ظنّ من الظّنون يحتمل أن