في مقام البراءة عن الواقع. لكن يصح للشارع المنع عنه تعبّدا بحيث يظهر منه : إني ما اريد الواقعيات التي تضمّنها ، فان الظنّ ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره.
وحينئذ : فالمحسّن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقيّة
______________________________________________________
بترجيح غير القياس عليه ، لأنّ المفروض : ان غيره وهم والقياس ظنّ ، ولهذا يحكم العقل في هذا المورد الخاص بترجيح القياس على غيره.
كما يحكم العقل (في مقام البراءة عن الواقع) فان العقل حيث يريد أن يحكم ببراءة الانسان عن الواقع ، وكان باب العلم منسدا ، وحصل له ظنّ من القياس ، حكم على طبق القياس.
(لكن يصح للشّارع المنع عنه تعبّدا) بان يقول : حتى في هذا المورد من الظنّ لا تعمل بالقياس ، وإنّما اعمل بالوهم المطابق لسائر الاصول : كالاستصحاب والبراءة ، ما اشبه ، (بحيث يظهر منه) اي : من الشارع حيث منع عن الظّن القياسي بأن يقول : (إنّي ما اريد الواقعيات التي تضمّنها) القياس.
فان قلت : كيف يمنع الشارع عن الظّن في حال الانسداد؟ أليس الظنّ في حال الانسداد كالعلم؟.
قلت : كلا (فان الظنّ ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه) فان الشارع يتمكن من أن يكلّف الشخص بترك الظنّ ، بينما لا يتمكن أن يكلّف الشخص بترك العلم ، والفارق : ان الظنّ ليس كاشفا قطعيّا ، بخلاف العلم.
وعليه : فيتمكن الشارع من منع الشخص عن العمل بالقياس (والأخذ بغيره) بأن يقول : خذ بالاصول وان كانت موهومة ، واترك القياس وإن كان مظنونا.
(وحينئذ : فالمحسّن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقيّة) بأن يقول :