كونه في علم الشارع مؤدّيا في الغالب الى مخالفة الواقع.
والحاصل : انّ قبح النهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقيّة إمّا أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينافي الغرض ، وأمّا أن يكون لاجل قبح ذلك في نظر الظّان ، حيث أن مقتضى القياس أقرب في نظره الى الواقع ، فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظّان.
أمّا الوجه الأوّل ، فهو مفقود في المقام ، لأنّ المفروض غلبة مخالفته للواقع.
______________________________________________________
ان القياس ليس بطريق (كونه في علم الشّارع مؤدّيا في الغالب الى مخالفة الواقع) وإن لم يدرك العقل ذلك.
(والحاصل : ان قبح النّهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقيّة) اي : لا على أن فيه مفسدة ذاتية ، يكون على وجهين :
(إمّا أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه) اي : مع طرح القياس ، (فينافي الغرض) اي : غرض المولى ، ونقض الغرض قبيح ، فقبح النهي إنّما هو لأنّه مناف للغرض واقعا.
(وامّا أن يكون لأجل قبح ذلك) اي : قبح النهي عن العمل بالقياس (في نظر الظّان ، حيث أنّ مقتضى القياس أقرب في نظره الى الواقع ، فالنهي عنه) اي : عن القياس (نقض لغرضه في نظر الظان).
والحاصل : ان قبح نهي الشارع عن العمل بالقياس ، اما لأنّه مناف للغرض واقعا ، وإمّا لأنّه مناف للغرض في نظر الظّان.
(أما الوجه الأوّل : فهو مفقود في المقام) اي : في مقام النهي عن القياس (لأنّ المفروض غلبة مخالفته للواقع) فلا قبح للنهي من جهة منافاته للغرض واقعا.