ونظيره : انّ الوالد اذا أقام ولده الصغير في دكّانه في مكانه ، وعلم منه أنه يبيع اجناسه بحسب ظنونه القاصرة ، صحّ له منعه عن العمل بظنّه.
ويكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع ، ويكون هذا النهي في نظر الصبي الظانّ بوجود النفع في المعاملة الشخصيّة اقداما منه ورضى بالخسارة وترك العمل بما يظنّه نفعا ، لئلا يقع في الخسارة في مقامات أخر ، فانّ حصول الظنّ الشخصيّ بالنفع تفصيلا في بعض الموارد لا ينافي علمه بانّ العمل بالظنّ القياسيّ منه ومن غيره في هذا المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالبا في مخالفة الواقع.
______________________________________________________
(ونظيره) اي : نظير نهي المولى حتى في صورة المطابقة للواقع (: انّ الوالد اذا أقام ولده الصغير في دكانه في مكانه) اي : في مكان الوالد (وعلم) الوالد (منه انّه يبيع اجناسه بحسب ظنونه القاصرة ، صحّ له) اي : للوالد (منعه عن العمل بظنّه ويكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع) لأنّ الوالد يريد الربح ، والولد اذا عمل بظنونه سبب الخسارة في الاجناس.
(ويكون هذا النهي في نظر الصبيّ الظان بوجود النفع في المعاملة الشخصية ، اقداما منه ورضى بالخسارة ، و) اقداما على (ترك العمل بما يظنّه نفعا) فقوله :
«وترك» ، عطف على قوله : «بالخسارة» (لئلا يقع في الخسارة في مقامات أخر) فالصبي يعلم بانّ الوالد قد صرف النظر عن هذا النفع الشخصي ، حتى لا يقع في خسارات في مقامات أخر.
(فانّ حصول الظنّ الشخصي بالنفع ـ تفصيلا ـ في بعض الموارد ، لا ينافي علمه ، بانّ العمل بالظنّ القياسي منه ومن غيره في هذا المورد وفي غيره ، يوجب الوقوع غالبا في مخالفة الواقع) فاذا كانت هناك موارد للقياس من زيد