لقلّة المشكوكات ، لأنّ الغالب حصول الظنّ إمّا بالوجوب وإمّا بالعدم.
اللهم إلّا أن يدّعى قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا.
وحاصله : دعوى أنّ الشارع لا يريد الامتثال العلميّ الاجماليّ في التكاليف الواقعية المشتبهة بين الوقائع.
فيكون حاصل الاجماع دعوى انعقاده على أنّه لا يجب شرعا إلا طاعة العلميّة الاجماليّة في الوقائع المشتبهة مطلقا ، لا في الكلّ ولا في البعض.
______________________________________________________
وإنّما كان خلاف الانصاف (لقلة المشكوكات).
وإنّما كانت المشكوكات قليلة (لأن الغالب حصول الظّنّ إمّا بالوجوب وإمّا بالعدم) وهكذا حصول الظّنّ إمّا بالحرمة ، وإمّا بعدم الحرمة.
(اللهم إلّا أن يدّعى قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا) وحينئذ يكون دليل الانسداديين بضميمة الاجماع دالا عليب حجّية الظّن فقط ، من دون أن يكون الواجب على الانسان العمل بالمشكوكات أيضا.
(وحاصله :) أي : حاصل الاجماع المذكور (دعوى انّ الشارع لا يريد الامتثال العلمي الاجمالي في التكاليف الواقعية المشتبهة بين الوقائع) وإنّما يريد الشارع الامتثال العلمي الاجمالي في التكاليف التي هي مشتبهة بين المشكوكات أو بين الموهومات فلا يريدها الشارع.
وعليه : (فيكون حاصل الاجماع : دعوى انعقاده) أي : انعقاد الاجماع (على انّه لا يجب شرعا) الاحتياط التام وهو : (الاطاعة العلميّة الاجماليّة في الوقائع المشتبهة مطلقا) فلا يريد الشارع كل الوقائع المشكوكة (لا في الكل) الشامل للموهومات والمشكوكات والمظنونات (ولا في البعض) الشامل للمشكوكات