وحينئذ : تعيّن الانتقال إلى الاطاعة الظنيّة.
لكن الانصاف : أنّ دعواه مشكلة جدّا وإن كان تحققه مظنونا بالظنّ القويّ ، لكن لا ينفع ما لم ينته إلى حدّ العلم.
فان قلت :
______________________________________________________
والموهومات ، فكأنّ الشارع قال : لا أريد منك كلّ التكاليف الواقعية حتى تحتاط في جميع المظنونات والمشكوكات والموهومات ، ولا أريد منك التكاليف الواقعية التي هي مشتبهة في المشكوكات والموهومات.
(وحينئذ) أي : حين بطل الاحتياط المطلق ، وبطل الاحتياط في المشكوكات والموهومات (تعيّن الانتقال إلى الاطاعة الظنيّة) فما ظنّ وجوبه فعله ، وما ظنّ حرمته تركه ، أما ما شك في وجوبه أو حرمته ، أو توهم وجوبه أو حرمته ، فلا يعمل به.
هذا (لكنّ الانصاف إنّ دعواه) للاجماع هذه (مشكلة جدا وإن كان تحقّقه) أي : تحقق مثل هذا الاجماع (مظنونا بالظّنّ القوي ، لكن لا ينفع) مثل هذا الظن القوي (ما لم ينته الى حدّ العلم) لأنّه إثبات لحجّية الظّنّ بالظّنّ ، وهو مصادرة ـ كما لا يخفى ـ إذ معناه : إنّ اللازم هو العمل بالظّنّ فقط لأنّا نظن بوجود الاجماع ، ومن المعلوم : إنّ الدليل إذا كان عين المدعى كان مصادرة.
(فان قلت :) إذا قام الاجماع على بطلان وجوب الاحتياط في المشكوكات والموهومات ، فاللازم الظنّ ببطلان الاحتياط فيهما ويكون المرجع في المشكوكات والموهومات : الاصول الجارية في مورد الموهومات والمشكوكات ، لأنّ العلم الاجمالي سقط بواسطة الاجماع ، فتكون الاصول العمليّة مظنونة الاعتبار في المشكوكات والموهومات ، إذ لا فرق في نتيجة