إذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات ، فقد ظنّ بأنّ المرجع في كلّ مورد منها إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في ذلك المورد ، فتصير الاصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة.
فالمظنون في تلك المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلّف وكفاية الرّجوع إلى الاصول.
وسيجيء أنّه لا فرق في الظنّ الثابت حجّيّته بدليل الانسداد بين الظنّ المتعلّق بالواقع وبين الظنّ المتعلّق بكون شيء طريقا إلى الواقع
______________________________________________________
الانسداد ـ كما سيأتي إنشاء الله تعالى ـ بين الظّنّ بالحكم أو الظّنّ بالطريق.
ومن المعلوم : إنّ الظّنّ بالاصول العمليّة ظنّ بالطّريق ، فأنّه قد يظنّ انّ اللازم ـ مثلا ـ صلاة الجمعة ، وقد يظنّ إنّ الاستصحاب حجّة ، والاستصحاب يقول ببقاء وجوب الجمعة منذ زمان الرسول الى هذا اليوم ، فالنتيجة : وجوب الجمعة أيضا.
وعليه : فانّه (إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات ، فقد ظنّ بانّ المرجع في كل مورد منها) أي : من المشكوكات (إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في ذلك المورد) من البراءة ، أو الاحتياط ، أو الاستصحاب ، أو التخيير (فتصير الاصول) الأربعة هذه (مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة) التي قد شك في حكمها بانّها واجبة أو ليست بواجبة ، أو إنّها محرمة أو ليست بمحرمة؟.
إذن : (فالمظنون في تلك المسائل) المشكوكة ، هو : (عدم وجوب الواقع فيها على المكلّف) فلا يريد الشارع الواقع منه (وكفاية الرّجوع الى الاصول) العملية فيها.
هذا (وسيجيء : انّه لا فرق في الظن الثابت حجّيته بدليل الانسداد ، بين الظن المتعلق بالواقع وبين الظنّ المتعلّق بكون شيء طريقا الى الواقع) كالظّن بأنّ خبر