وكون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلّف عن الواقع.
قلت :
______________________________________________________
الواحد حجّة ، أو الشهرة ، أو الاجماع حجّة ، أو إنّ الاصول يلزم العمل بها (و) بين الظنّ المتعلق ب (كون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه) كالظنّ ـ مثلا ـ بوجوب الجمعة ، حتى (ولو تخلّف عن الواقع) هذا الظنّ.
والحاصل لان قلت هو : إنّه لو قام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط لزم منه الرّجوع في المشكوكات والموهومات الى الاصول ، والاصول في المشكوكات والموهومات مظنونة الاعتبار ، فيكون الظنّ حجّة مطلقا : في المظنونات للانسداد ، وفي المشكوكات والموهومات لجريان الأصل المستند ذلك الأصل الى الاجماع ، ومن المعلوم : إن الاجماع ظني الاعتبار ، ففي الكل يكون المرجع : الظنّ.
(قلت :) هذا الكلام منكم يبطل كون حجّية الظن من باب الانسداد لأنه صار الظّن حجّة من جهة الاجماع المذكور ، إذ العمل بالاصول في المسائل المشكوكة والموهومة فرع عدم العلم الاجمالي فيها ، فانّه لو كان في المسائل المشكوكة والموهومة علم إجمالي ، لم يرجع فيها الى الاصول ، بلّ كان اللازم فيها : الاحتياط.
والعلم الاجمالي إنّما يرتفع إذا وجدت الحجّة في جملة من المسائل ، وذلك بان يكون هناك في بعض المسائل حجّة كافية ، دون بعضها الآخر ، فتكون تلك المسائل التي لا حجّة فيها مسرحا للأصول ، ومن المعلوم : إنّ الحجّة الكافية ـ بحسب الفرض ـ ليست إلّا الظّنّ الانسدادي.
والحاصل : إن الاجماع على الاصول في المشكوكات والموهومات معناه :