مرجع الاجماع ، قطعيّا أو ظنيّا ، على الرجوع في المشكوكات الى الاصول هو الاجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التي انسدّ فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد للاصول.
ومرجع هذا إلى دعوى الاجماع على حجّية الظنّ بعد الانسداد.
______________________________________________________
الاجماع على حجّية الظّن في غير المشكوكات ، فان (مرجع الاجماع) سواء كان (قطعيّا أو ظنيّا على الرّجوع في المشكوكات الى الاصول : هو الاجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التي انسدّ فيها باب العلم ، حتّى تكون المسائل الخالية عنها) أي : عن الحجّة الكافية (موارد للأصول) فانّ الاصول إنّما تجري فيما لا حجّة ، ولازمه : أن توجد الحجّة في بعض المسائل دون البعض الآخر.
(ومرجع هذا) أي : مرجع وجود الحجّة الكافية في غير المشكوكات والموهومات (إلى دعوى الاجماع على حجّية الظن بعد الانسداد) لا بسبب الانسداد.
والحاصل إنّ الظنّ يكون حجّة لكن لا بالاستناد الى الدّليل الانسدادي ، بل بالاستناد الى الاجماع المذكور ، ولهذا قال الآخوند رحمهالله في حاشيته على الرّسائل : «انّه إثبات حجّية الظّن بغير دليل الانسداد ، وهو ليس بالمراد ، وإن شئت قلت : ان حاصل كلام الشيخ في قوله «قلت» : إنّكم إذا ادّعيتم الاجماع على الرجوع الى الاصول في المشكوكات والموهومات كان إجماعكم هذا مبطلا لدليل الانسداد ، لأنّ الاجماع المذكور يدلّ على حجّية الظّن في المظنونات ، لا انّ الظّن يكون حجّة حينئذ بدليل الانسداد».
هذا ولا يخفى : انّ الكلام في المقام طويل ـ كما يظهر من حواشي الآخوند ، والآشتياني ، والأوثق ، وغيرهم ـ وانّما اكتفينا بهذا القدر لعدم التشويش