فان قلت : إذا لم يقم في موارد الشك ما ظنّ طريقيّته ، لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات أو المحرّمات الواقعية وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء القاعدة في نفس المسألة ؛ كما لو كان الشكّ فيه في المكلّف به.
______________________________________________________
على ذهن الطالب.
(فان قلت) في موارد الشكّ ـ بالمعنى المصطلح ـ بالحكم ، لا احتياط قطعا من جهة العلم الاجمالي العام ، وذلك للاجماع على عدم الاحتياط في موارد الشك ، فاذا ظنّ بعدم الحكم كان أولى بعدم الاحتياط ، لانّ الظنّ حجّة في حال الانسداد.
بالاضافة الى انّه لو كان شك اصطلاحي فلا حكم للمشكوك ، لاجل الاجماع ، فاذا ظنّ بعدم الحكم كان أولى بعدم لزوم الاحتياط ، فانّه (إذا لم يقم في موارد الشك) الاصطلاحي (ما ظنّ طريقيّته) الى الواقع (لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه : أحد محتملات الواجبات أو المحرمات الواقعية) فانّ الاحتياط إنّما يكون من جهة العلم الاجمالي العام ، وإنّما لا يجب الاحتياط للاجماع الذي سيأتي نقله.
وعليه : فالاحتياط لا يجب من تلك الجهة (وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء القاعدة في نفس المسألة ، كما لو كان الشّك فيه) أي : في ذلك المورد (في المكلّف به) فاذا شك في وجوب الجمعة ، لم يكن مقتضى العلم الاجمالي العام ـ بوجود أحكام في الفقه من أوله الى آخره ـ هو الاحتياط وإن لزم الاحتياط بالاتيان بالجمعة والظهر معا ، من جهة انّه يعلم وجوب صلاة عليه في يوم الجمعة ويشك في إنّ المكلّف به هل هو الظهر أو الجمعة؟.