وهذا إجماع من العلماء ، حيث لم يحتط أحد منهم في مورد الشكّ من جهة احتمال كونه من الواجبات والمحرّمات الواقعيّة ، وإن احتاط الاخباريّون في الشبهة التحريميّة من جهة مجرّد احتمال التحريم ، فاذا كان عدم وجوب الاحتياط إجماعيّا مع عدم قيام ما يظنّ طريقيّته على عدم الوجوب ، فمع قيامه لا يجب الاحتياط بالأولويّة القطعيّة.
______________________________________________________
(وهذا) الذي ذكرناه : من انّه لا يجب الاحتياط في موارد الشك (إجماع من العلماء ، حيث لم يحتط أحد منهم في مورد الشّك) احتياطا (من جهة احتمال كونه من الواجبات والمحرّمات الواقعيّة) بل انّهم يجرون البراءة (وإن احتاط الاخباريون في الشّبهة التّحريميّة) لا في الشبهة الوجوبيّة.
مثلا : إذا شك في انّ التبغ حرام أم لا؟ الاخباريون يحتاطون بالترك ، أمّا إذا شك في انّ الدّعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا؟ فالاخباريون لا يحتاطون بالاتيان.
وأما الاصوليون فمجمعون على انّه لا احتياط إطلاقا ، لا في الشبهة التحريمية ولا في الشبهة الوجوبيّة.
والحاصل : انّ الاخباريين يحتاطون في الشبهة التحريميّة (من جهة مجرّد احتمال التّحريم) وإن لم يكن علم إجمالي ، وإنّما يحتاطون بجهة بعض الأخبار التي ذكروا إنّهم استظهروا منها الاحتياط في الشبهات التحريمية.
وعليه : (فإذا كان عدم وجوب الاحتياط إجماعيّا مع عدم قيام ما يظنّ طريقيته على عدم الوجوب) أي : في مورد الشك الاصطلاحي (فمع قيامه) أي : قيام ما يظنّ طريقيته على عدم الوجوب (لا يجب الاحتياط بالأولويّة القطعيّة) فانّه إذا ظنّ بعدم الحكم ، فهو أولى بعدم الاحتياط ممّا إذا شك في الحكم.