قلت : العلماء إنّما لم يذهبوا الى الاحتياط في موارد الشك ، لعدم العلم الاجماليّ لهم بالتكاليف ، بلّ الوقائع لهم بين معلوم التكليف تفصيلا أو مظنون لهم بالظنّ الخاصّ وبين مشكوك التكليف رأسا ؛ ولا يجب الاحتياط في ذلك عند المجتهدين بل عند غيرهم في الشبهة الوجوبيّة.
والحاصل : أنّ موضوع عمل العلماء القائلين بانفتاح باب العلم أو الظنّ
______________________________________________________
(قلت :) الاجماع الذي ادعيتموه ، ليس مورده ما نحن فيه ـ وهو حال الانسداد ـ بل مورده حال الانفتاح ، فسحبه الى مورد الانسداد يكون بلا مجوّز ، فان (العلماء إنّما لم يذهبوا الى الاحتياط في موارد الشكّ ، لعدم العلم الاجمالي لهم بالتّكاليف) فانّ العلم الاجمالي العام منحل عندهم الى أطراف معلومة الحكم وأطراف مشكوكة ، ففي معلومة الحكم يعملون حسب ذلك الحكم ، وفي الأطراف المشكوكة يعملون بالبراءة ، كما قال : (بلّ الوقائع لهم بين معلوم التكليف تفصيلا أو مظنون لهم بالظّن الخاص) كالخبر الواحد ، والاجماع ، وما أشبه ذلك ممّا هو حجّة (وبين مشكوك التكليف رأسا) ومشكوك التكليف في هذه الحالة هو مجرى البراءة (ولا يجب الاحتياط في ذلك) أي : في مشكوك التكليف (عند المجتهدين) مطلقا ، لا في الشبهة التحريمية ولا في الشبهة الوجوبية.
(بل عند غيرهم) من الاخباريين أيضا (في الشّبهة الوجوبيّة) فانّ الاخباريين وإن قالوا بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية ، لكنّهم متفقون مع المجتهدين في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية.
(والحاصل : انّ موضوع عمل العلماء القائلين بانفتاح باب العلم أو الظّن