بسبب قول جماعة من أهل اللغة : «إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض».
ثم الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجّية الظواهر.
أحدهما : ما يتعلّق بتشخيص الظواهر ، مثل الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة ، وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع ، وإنّ الأمر عقيب الحظر ظاهر في الاباحة الخاصّة
______________________________________________________
وإنّما يحصل هذا الظّنّ (بسبب قول جماعة من أهل اللّغة : انّ الصّعيد هو مطلق وجه الأرض) لا خصوص التراب فلا فرق في الحجّية بين أن يظنّ ابتداء بجواز التيمم بالحجر ، أو يظنّ بأنّ الصعيد في الآية يشمل الحجر أيضا ممّا نتيجته جواز التّيمم بالحجر.
(ثمّ الظّنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين ، ذكرناهما في بحث حجّية الظّواهر) في أول الكتاب :
(أحدهما : ما يتعلّق بتشخيص الظواهر) وأنّه هل هذا ظاهر أو ليس بظاهر؟ فاذا ظنّ بأنّه ظاهر كفى في الاعتماد عليه.
وذلك (مثل الظّنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة) فالصلاة التي يقولها الشارع ، يراد بها : الأركان المخصوصة ، لا الدّعاء ، وكذلك الصوم يراد به الكفّ المخصوص ، لا مطلق الكفّ ، وهكذا.
(وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع) سواء وضعا تعيينيا أم تعيّنيا ـ كما حقق في ذلك المبحث ـ فليس الأمر يراد به الاستحباب ، ولا انّه مجمل بين الوجوب والاستحباب ، الى غير ذلك.
(وإنّ الأمر عقيب الحظر ظاهر في الاباحة الخاصّة) والمراد بالاباحة الخاصة :