أو في مجرّد رفع الحظر ، وهكذا.
والثاني : ما يتعلّق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها ، كأن يحصل الظنّ بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك لأجل تفسير الرّاوي مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرّواية.
______________________________________________________
الاباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة (أو في مجرّد رفع الحظر) ممّا يمكن أن يكون واجبا ، أو مستحبا ، أو مكروها ، أو مباحا.
(وهكذا) بالنسبة الى الظنون المتعلّقة بتشخيص الظواهر.
(والثّاني : ما يتعلّق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها) وانّه هل المولى أراد الظاهر ، أو أراد غير الظاهر؟ (كأن يحصل الظّنّ بإرادة المعنى المجازي ، أو أحد معاني المشترك).
وإنّما يحصل هذا الظّنّ (لأجل تفسير الرّاوي ـ مثلا ـ) فالرّاوي يفسّر قوله عليهالسلام «زيارة الحسين عليهالسلام واجبة» على : تأكد الاستحباب ، مع أنّ الواجب ظاهر في المانع من النقيض ، فتفسير الرّاوي للفظ ، حمل له على معناه المجازي.
أو يفسّر الرّطل في رواية الكرّ على : الرّطل المدني لا الرّطل العراقي ، فالرّاوي حمل اللفظ المشترك في كلام الامام عليهالسلام على أحد معنييه.
(أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرّواية) قوله : «أو» ، عطف على قوله :
«لأجل» ، فإنّ بعض الفقهاء يحملون ظاهر بعض الرّوايات على خلاف ظاهرها ، لأنّ مذهبهم على خلاف ظاهرها ، وحيث لا يجدون مساغا لطرح الرّواية يضطرون الى حمل الرّواية على خلاف ظاهرها.
مثلا : قول الامام عليهالسلام : انزح للنجاسة الفلانية كذا دلوا من البئر ، فيحمل الفقيه لفظ : «انزح» على الاستحباب لا الوجوب ، لأن مذهبه استحباب المنزوحات.