فيه إشكال ، والأقوى العدم ، لأنّ مرجع العمل بالظنّ فيها إلى العمل بالظنّ في الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الأحكام الجزئية الغير المحتاجة الى بيان الشارع حتّى يدخل فيما انسدّ فيه باب العلم ، وسيجيء عدم اعتبار الظنّ فيها.
______________________________________________________
من الألفاظ التي يستعملها أفراد النّاس في أغراضهم الشخصية؟.
(فيه إشكال ، والأقوى العدم) فليس الظّنّ في هذه الامور حجّة ، فإذا قال الموصي ـ مثلا ـ : أعط زيدا بعد موتي أواني ، وشككنا في انّ الآنية مطلق الظرف ، أو الظرف غير المثقوب حتى لا يشمل مثل المصفاة ونحوها؟ فانّه لا نتمكن أن نستند الى الظّن الانسدادي في تشخيص أحد المعنيين.
وإنّما لا نتمكن (لأنّ مرجع العمل بالظّن فيها) أي : في أمثال هذه الأمور كالوصايا والأقارير وغيرها (الى العمل بالظّن في الموضوعات الخارجية المترتّبة عليها) أي : على هذه الموضوعات الخارجية (الأحكام الجزئية غير المحتاجة) تلك الأحكام الجزئية (الى بيان الشّارع ، حتى يدخل فيما انسدّ فيه باب العلم) فانّ في الموضوعات يستطرق باب العرف لا باب الشرع.
وعليه : ففي المثال المذكور ، إذا لم نأخذ بالظّن الانسدادي كان اللازم ـ مثلا ـ إجراء قاعدة العدل ، فالظروف غير المثقوبة تكون لزيد حسب الوصية ، أمّا الظروف المثقوبة فانّها تقسّم بين الورثة وبين زيد ، لأنّ قاعدة العدل هي تقسيم المال المشكوك بين الطرفين.
اللهمّ إلّا أن يقال باجراء أصالة عدم الانتقال الى الموصى له ، فهي باقية في تركة الميت ويرثها الوراث.
هذا (وسيجيء عدم اعتبار الظّن فيها) أي : في الموضوعات الخارجيّة