نعم ، من جعل الظنون المتعلّقة بالألفاظ من الظنون الخاصّة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام والموضوعات ، وقد مرّ تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصّة.
وكذا لا فرق بين الظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ ، وبين الحاصل بالحكم الفرعيّ الكليّ من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجيّ ، ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين ، لا ابن لطيفة ، وكون عليّ بن الحكم
______________________________________________________
المترتبة عليها الأحكام الجزئية.
(نعم ، من جعل الظّنون المتعلّقة بالألفاظ من الظّنون الخاصة مطلقا) من غير فرق بين الأسباب والأشخاص والموارد (لزمه الاعتبار في الأحكام والموضوعات) بهذه الظّنون ، فيكون الظّن في الوصايا ، والأقارير ، والنذور ، وغيرها ، كلّها حجّة ، كما يكون الظّن في الأحكام حجّة.
(وقد مرّ تضعيف هذا القول عند الكلام في الظّنون الخاصّة) لكنّا ذكرنا هناك :
إنّ الأظهر هو الحجّية بالنسبة الى ما يراه العرف حجّة ، كالظنون الحاصلة من قول اللّغوي وما أشبه. (وكذا لا فرق بين الظّنّ الحاصل بالحكم الفرعي الكلّي من نفس الأمارة ، أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ) فالأول : كالظّن بجواز التيمم بالحجر ، والثاني : ككون الصعيد أعمّ من التراب أو من الحجر.
(وبين الحاصل بالحكم الفرعي الكلّي من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي ، ككون الرّاوي عادلا أو مؤمنا حال الرّواية) فإنّه إذا كان ظنّه بأنّ الرّاوي العادل حجّة كان قوله حجّة بالنسبة إلى الأحكام التي رواها هذا الرّاوي.
(وكون) الرّاوي (زرارة هو : ابن أعين ، لا ابن لطيفة ، وكون علي بن الحكم